العلامة الحلي

274

تلخيص المرام في معرفة الأحكام

ويحلّ غراب الزرع والغداف ( 1 ) والحمام والحجل والدرّاج والقبج والقطاء والطهيوج والدجاج والكروان والكركي والصعوة . ويكره ذبح ما يربّيه بيده ، والخطَّاف على رواية ( 2 ) ، والفاختة والقنبرة والحبارى والصرد والصوّام والشقراق والكلى من الذبيحة وأذنا القلب والعروق ، وأكل ما باشره الجنب والحائض غير المأمونين ، وما يعالجه غير المتوقّي ، وسقي الدواب المسكر ، والإسلاف في العصير ، والاستئمان على طبخه للمستحلّ على أكثر من الثلث ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة . ويحلّ من الميتة ما لا تحلَّه الحياة ، كالصوف والشعر والوبر والريش ، وفي اعتبار الجزّ إشكال ، والقرن والظلف والسنّ ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة . ولو كان اللحم تحت الطحال المثقوب حرم ، وإلَّا فلا ، ولو وقعت النجاسة في الجامد ألقيت وما يكتنفها وحلّ ، ودخان النجس وما أحالته النار طاهر ، ويجوز بيع الأدهان النجسة ويجب الإعلام ، وكذا ما مات فيه ذو النفس السائلة ، ولو وقعت النجاسة في القدر أريق المرق وغسل الباقي ، ولو عجن بالنجس وخبز لم يطهر . ولا يجوز استعمال شعر الخنزير ، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ويغسل يده . ويجوز الاستقاء بجلود الميتة لغير الصلاة والشرب ، ولو اشتبهت تذكية اللحم وموته اعتبر بالانقباض والانبساط على قول ( 2 ) . وبصاق المتناول للنجاسة طاهر ما لم يتلوّن بها ، وكذا الدمع . ولا يجوز الأكل من غير مال من تناولته الآية إلَّا بالإذن ، ومنه مع الكراهية ، ولا يحمل شيئا ، وكذا ما يمرّ به من النخل ، والزرع ، والشجر ، على إشكال . ويحلّ للمسلم عقيب كفر ثمن ما باعه من المحرّم كافرا ، والخمر إذا انقلبت خلَّا بعلاج ويكره ، أو غيره ، ولو ألقى في الخمر خلَّا فاستهلكه لم يحلّ ولم يطهر ، وكذا العكس على رأي ، ولو عولج بالنجس لم يطهر . ولا تحرم الربوبات وإن شمّ منها رائحة الإسكار .

--> ( 1 ) الغداف : غراب كبير ، ويقال هو غراب القيظ . المصباح المنير : 443 « غدف » . ( 2 ) رواها الشيخ في التهذيب 9 : 20 / 78 ، انظر الوسائل 24 : 147 باب 17 من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح 1 . ( 2 ) قاله أبو الصلاح في الكافي : 321 ، وابن حمزة في الوسيلة : 362 .